مرة مرة:"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"(١)، ولا خلاف في ذلك (٢).
فصل (٣)[٢ - حكم السواك]:
والسواك (٤) مندوب (٥) إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا"(٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"(٧)، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها.
[فصل [٣ - الرد على من قال بالوجوب]]
وليس بواجب (٨) خلافًا لمن حكي عنه (٩) وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم:
(١) أخرجه الدارقطني: ١/ ٧٩، والبيهقي: ١/ ٨٦، والحاكم: ١/ ١٥٠، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: ١/ ٢٨). (٢) الإجماع، لابن المنذر (٣١)، المحلي- لابن حزم: ١/ ٩٤. (٣) الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٥٠٥). (٤) السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص ٢٩٧). (٥) المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب). (٦) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٦، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص ٣٩١). (٧) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: ١/ ٢٤، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (١/ ٢٢٠). (٨) انظر: الموطأ (١/ ٦٥)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص ٩٤، الكافي- لابن عبد البر ص ٢٣. (٩) ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: ١/ ٩٥).