الأصل فيه قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}(٢)، وقوله:{وإذا حللتم فاصطادوا}(٣)، وقوله:{وما علمتم من الجوارح .. إلى قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم}(٤) وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك"(٥)، وقوله:"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل"(٦)، ولأنه إجماع (٧).
[فصل [١ - الآلة التي يصاد بها]]
والآلة التي يصاد بها ضربان: سلاح وجوارح، فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه (٨) مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرها، والأصل فيها (٩) قوله تعالى: {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}(١٠)
(١) الصيد: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١١٤). (٢) سورة المائدة، الآية: ٩٤. (٣) سورة المائدة، الآية: ٢. (٤) سورة المائدة، الآية: ٤. (٥) أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: ٣/ ٢٧٢، وأحمد: ٤/ ١٩٥، وفيه ابن لهيعة، وقال في التنقيح: إسناده حسن (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦). (٦) أخرجه البخاري في الذبح والصيد، باب: إذا وجد الصيد كلبًا آخر: ٦/ ٢٢٠، ومسلم في الصيد، باب: الكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩. (٧) انظر: شرح مسلم - للنووي: ٨/ ١٣٢، المغني: ٨/ ٥٣٩. (٨) في (م): أنواعها. (٩) في (ق): فيه. (١٠) سورة المائدة، الآية: ٩٤.