يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.
[فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]]
وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (١) خلافًا للشافعي (٢) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من استجمر فليوتر"(٣)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.
[فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]]
ويكره الاستنجاء بالعظام (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (٥)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (٦)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.
[فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]]
ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (٧)، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن