والجزية (٢) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا (٣)، والأصل في وجوبها قوله تعالى:{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}(٤) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية"(٥).
[فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]]
وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (٦) لقوله عَزَّ وجَلَّ (٧): {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية}(٨)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي"(٩)، وقوله (١٠).
(١) العنوان من (م). (٢) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذِّمَّة (المصباح المنير ص ١٠٠). (٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨. (٤) سورة التوبة، الآية: ٢٩. (٥) أخرجه البخاري في أوائل الزكاة: ٢/ ١٠٨، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: ١/ ٥٠. (٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨. (٧) عَزَّ وجَلَّ سقطت من (م). (٨) سورة التوبة، الآية: ٢٩. (٩) موقوف على عمر، أخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (تلخيص الحبير: ٢/ ١٢٣). (١٠) في (م): قال.