حتى يفيق" (١)، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف.
[فصل [٤ - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]]
وإنما شرطنا النصاب خلافًا لمن أوجب القطع في سرقة القليل (٢) والكثير (٣) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقطع في التافه (٤) وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا)(٥).
[فصل [٥ - في نصاب السرقة]]
وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم (٦)، لقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(٧) فعم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (٨)، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا (٩)، (وروي القطع في ربع دينار (١٠)) (١١) وهذا نص.
(١) سبق تخريج الحديث ص ٢٦. (٢) والكثير: سقطت من ق. (٣) فإن الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوراج قالوا يقطع في القليل والكثير (المغني: ٨/ ٢٤٢). (٤) سبق تخريج الحديث ١٢٤٧ ص. (٥) أخرجه البخاري في الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ٨/ ١٧، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها: ٣/ ١٣١٣. (٦) وانظر مختصر الطحاوي: ٢٦٩، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٠. (٧) سورة المائدة. الآية: ٣٨. (٨) سبق تخريج الحديث قريبًا. (٩) سبق تخريج الحديث قريبًا. (١٠) سبق تخريج الحديث قريبًا. (١١) ما بين قوسين سقط من ق.