الزكاة، ولا يراعى بقاء الأُمهات، لأن السخال متساوية لها إلا (١) على وجه البيع.
[فصل [٦ - السنن المأخوذ في الزكاة]]
والسن المأخوذ في الصدقة الجذعة والثنية (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم: "خذ الجذعة والثنية"(٣) ثم الماشية على ضربين: كرائم (٤) ولوائم.
فالكرائم لا تؤخذ إلا عن رضا أرباب الأموال، وذلك كالمواخض (٥)، واللوابن (٦) والربى (٧) والأكولة (٨) وكرائم الفحول، والأصل في منعها قوله صلى الله عليه وسلم:"إياكم وكرائم أموالهم"(٩)، وما روى أن عمر مر عليه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حاملًا، ذات ضرع عظيم، فقال: ما أعطى هذه الشاة أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات (١٠) المسلمين (١١)، فإن طاع بها أهلها (١٢) أخذت لأنها أعلاها عليهم، ويدل عليه
(١) في (م): لا. (٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٨، التفريع: ١/ ٢٨٥، الرسالة ص ١٧٠ - ١٧١. (٣) أخرجه البيهقي: ٤/ ١٠٠. (٤) كرائم الأموال: نفائسها وخيارها (المصباح المنير ص ٥٣١)، واللوائم عكسها. (٥) المواخض: جمع الماخض وهي الحامل التي دنت ولادتها (المصباح المنير: ٥٦٥). (٦) اللوابن: جمع اللبون وهي التي تحبس في البيت للبن (المصباح المنير ص ٥٤٨). (٧) الربى: هي التي وضعت حديثًا والتي تربي ولدها (الرسالة ص ١٧١، والمطلع ص ١٢٧). (٨) الأكولة: هي التي تسمن للذبح (المصباح المنير ص ١٨). (٩) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: ٢/ ١٢٥. (١٠) حزرات بتقديم الزاي على الراء - هي الخيار كأن المصدق يحزر فيعمل رأيه فيأخذ الخيار (الصحاح: ٢/ ٥٦). (١١) أخرجه مالك: ١/ ٢٦٥. (١٢) في (م): أربابها.