ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.
[فصل [٥ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]]
ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام (٣)، لما روي:"أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه"(٤)، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان (٥): فوجه اختياره ما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع"(٦)، ووجه الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم:"كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد"(٧)، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.
[فصل [٦ - في صفة رفع اليدين]]
ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك (٨)، خلافًا للشافعي (٩)، لما روي:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه"(١٠).
(١) انظر: المقدمات: ١/ ٧٠، الكافي ص ٣٩. (٢) انظر: الأم: ١/ ١٠٠، مختصر المزني ص ١٤. (٣) انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٣٣٦، الرسالة ص ١١٤. (٤) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى: ١/ ١٧٩، ومسلم في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين: ١/ ٢٩٢. (٥) انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٣. (٦) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام: ١/ ٣٠١. (٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: ١/ ٤٧٨، والترمذي في الصلاة، باب: رفع اليدين عند الركوع، وقال: حديث حسن: ٢/ ٤٠. (٨) انظر: المدونة: ١/ ٧١، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٤٣. (٩) انظر: الأم: ١/ ١٠٣، مختصر المزني ص ١٤. (١٠) سبق تخريج الحديث قريبًا.