فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (١) فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.
[فصل [١ - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]]
ويعق شاة عن الذكر والأنثى (٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة (٣)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا (٤)، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.
[فصل [٢ - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]]
ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة (٥) الدم والشركة فيه كأنه أخرج (٦) لحما فلا يجوز كالأضحية (٧).
[فصل [٣ - في وقت العقيقة]]
ووقتها يوم سابع الولادة (٨) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" (٩)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما (١٠) يوم سابعها (١١)، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي
(١) أخرجه مالك: ٢/ ٥٠٠، وأبو داود في الأضاحي باب العقيقة: ٣/ ٢٦٢، والنسائي في العقيقة: ٧/ ١٤٥، وأحمد: ٢/ ١٨٢، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن. (٢) انظر الموطأ: ٢/ ٥٠٢، التفريع: ١/ ٣٩٥. الرسالة ص ١٨٧. (٣) انظر مختصر المزنى ص ٢٨٥. (٤) سبق تخريج الحديث قريبًا. (٥) في م: هراقة. (٦) في م: إخراج. (٧) انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥. (٨) انظر المدونة: ٢/ ٩، التفريع: ١/ ٣٩٥، الرسالة ص ١٨٧. (٩) سبق تخريج الحديث قريبًا. (١٠) رضوان الله عليهما: سقطت من م. (١١) سبق تخريج الحديث قريبًا.