فرطت في استعلام ذلك (١)، وكذلك لو كانت تحته أمتان فعلمت بواحدة ولم تعلم بالأخرى فإنه على روايتين: وكل هذا إذا كان الزوج حرًّا، فأما إن كان عبدًا فلا مقال لها رواية واحدة.
[فصل [١٨ - جواز نكاح حرائر أهل الكتاب]]
نكاح حرائر أهل الكتاب ووطء إمائهن بالملك جائز (٢) لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}(٣)، (ولأن كل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم كالمسلمين، فأما وطؤهن بالملك فلقوله تعالى:{وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٤) فعم) (٥)، ولأن كل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز وطء إمائهم بالملك كالمسلمين، فإذا ثبت جوازه فإنه مكروه، ولأنه سكون إلى الكفار وركون إليهم، وقد قال تعالى:{وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}(٦)، ولأنه يتولى ولده من يشرب الخمر ويأكل الخنزير ولا يؤمن أن يحبب إليه ذلك وتنشؤه عليه فيألفه ويعتاده، ولأنها قد تهرب به إلى دار الحرب وهو صغير فيفسد دينه.
[فصل [١٩ - نكاح الأمة الكتابية]]
وإنما قلنا: إن نكاح الأمة الكتابية غير جائز للمسلم جملة (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨)، لقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}(٩) فعم،
(١) في (م): في الاستعلام من ذلك. (٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٤، التفريع: ٢/ ٤٥، الرسالة ص ٢٠٠، الكافي ص ٢٤٤. (٣) سورة المائدة، الآية: ٥. (٤) سورة النساء، الآية: ٣٦. (٥) ما بين قوسين: سقط من (م). (٦) سورة الروم، الآية: ٢١. (٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٤، التفريع: ٢/ ٤٥، الرسالة ص ١٩٩، الكافي ص ٢٤٣. (٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٨، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٧. (٩) سورة البقرة، الآية: ٢٣١.