وقوعه بزمان دون زمان كالعتق، ولأنها حال منع الطلاق فيها لحق المرأة فلم يمنع ذلك نفوذه إذا وقع كالطهر الذي مس فيه (١).
[فصل [٧ - إجبار المطلق على الارتجاع]]
وإنما قلنا: أنه إن كان رجعيًّا أجبر على الارتجاع خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها حتى تطهر"(٣)، وهذا على وجوبه، ولأنه لما طوّل عليها وأضر بها مع نهيه عن ذلك عوقب بالإجبار على الرجعة وردها إلى حال الزوجية ليزول الضرر عنها.
[فصل [٨ - في عدم إجبار المطلق في طهر قد مس فيه على الرجعة]]
وإنما قلنا: إن المطلق في طهر قد مس فيه لا يجبر على الرجعة لأنه مطلق للعدة فلا يوجد فيه التطويل على المرأة كما يوجد فيمن طلق حال الحيض.
[فصل [٩ - في وجه قول ابن القاسم علي أنه يجبر على الارتجاع]]
ووجه قول ابن القاسم: إنه إذا لم يراجع حتى طهرت من الحيض (٤) الثاني بعد الذي طلقت فيه أنه يجبر على الارتجاع ما بقيت العدة، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها"(٥) فأطلق، ولم يقيد، ولأن العدة باقية أصله ما لم تطهر الطهر الثاني، ووجه قول أشهب: إنما قد صارت إلى حال لو أراد ابتداء إيقاع الطلاق فيها لكان ذلك له فلا معنى للإجبار على الارتجاع مع إباحة الطلاق.
[فصل [١٠ - طلاق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء]]
وإنما قلنا: إنه يطلق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء لأن أوقاتهما متساوية فيُؤمن
(١) في (ق): الذي ليس فيه. (٢) مختصر الطحاوي ص ١٩٢، الأم: ٥/ ١٨١، مختصر المزني ص ١٩١. (٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦). (٤) في (م): في حال الحيض. (٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).