مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
[فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]]
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه:"صلى الله عليه وسلم: أرخص في المسح على الخفين"(١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
[فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]]
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (٢)، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، لقوله:"إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة"(٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (٦): "امسح ما بدا لك"(٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.
(١) حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في توقيت في المسح: ١/ ١٨٤، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: حديث حسن. (٢) انظر المدونة: ١/ ٤٥، التفريع: ١/ ١٩٩. (٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١). (٤) انظر: الأُم: ١/ ٣٤، مختصر المزني ص ٩. (٥) سبق تخريج الحديث قريبًا. (٦) في (م): أبي عمارة وهو تصحيف. (٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: توقيت في المسح: ١/ ١٠٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في المسح بغير توقيت: ١/ ١٨٥، وهذا الحديث فيه مقال، قال الإِمام أحمد: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. (نصب الراية: ١/ ١٧٨). (٨) العصائب سقطت من (م).