ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ثم يكبر ثم يقول"(٣)، وقوله للذي علمه:"كبر ثم اقرأ"(٤)، وفي حديث أبيّ:"أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين"(٥) ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.
[فصل [٨ - الواجب من القراءة في الصلاة]]
والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره (٦)، خلافًا لأبي حنيفة (٧) في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"(٨)، وقوله:"لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن"(٩)] (١٠)، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.
(١) التوجيه: أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا .. والتسبيح: أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك (المدونة: ١/ ٦٦). (٢) انظر: الأم: ١/ ٦، مختصر المزني ص ١٤. (٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢). (٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لا يتم ركوعه بالإعادة: ١/ ١٩٢، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة: ١/ ٢٩٨. (٥) أخرجه البخاري في التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب: ٥/ ١٤٦، ومالك في الموطأ: ١/ ٨٣، وحديث أبيّ الذي أورده المصنف لا شاهد فيه على ما استدل به. (٦) انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٠. (٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨. (٨) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم: ١/ ١٨٤، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ١/ ٢٩٥. (٩) أخرجه عبد الرازق: ٢/ ٩٣، والدارمي: ١/ ١٨٣، بهذا اللفظ، ويشهد حديث الصحيحين السابق له. (١٠) ما بين معقوفتين سقط من (ق)، ومطموسة في باقي النسخ.