يحرم قتل الصيد وذبحه واصطياده على المحرم في الحل والحرم ويحرم في الحرم على المحرم والحلال (١)، والأصل في منعه للمحرم قوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(٢)، وقوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(٣)، وقوله:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}(٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم"(٥) ولا خلاف في ذلك (٦).
وجميع ما ذكرناه دال على منعه في الحرم لأن قوله:{وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(٧) يتضمن حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وقوله صلى الله عليه وسلم في مكة:"لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها"(٨)، فإذا ثبت هذا فالحرم حرمان: حرم
(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٧ - ٣٦، التفريع: ١/ ٣٢٧، الرسالة ص ١٨٢. (٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥. (٣) سورة المائدة، الآية: ٢. (٤) سورة المائدة، الآية: ٩٦. (٥) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم: ٢/ ٤٢٨، والنسائي في المناسك، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد: ٥/ ١٤٦، والترمذي في الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم: ٣/ ٢٠٤، وقال: والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعًا من جابر، أخرجه أحمد: ٣/ ٣٦٢، والحاكم: ١/ ٤٥٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين. (٦) انظر: الإجماع ص ٥٨، المجموع: ٧/ ٢٩٨، المغني: ٣/ ٥٠٦. (٧) سورة المائدة، الآية: ٩٥. (٨) أخرجه البخاري في الحج، باب: فضل الحرم: ٢/ ١٥٧، ومسلم في الحج، باب: تحريم مكة وصيدها .. : ٢/ ٩٨٦.