قال: يا رسول الله، إن بي الناصور (١) يسيل مني، فقال صلى الله عليه وسلم:"إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك"(٢)، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة.
[فصل [٢ - الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد]]
وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتاد كالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه (٣) خلافًا لهما (٤)، لقوله تعالى:{أو جاء أحد منكم من الغائط}(٥)، والاسم (٦) ينطلق على الحدث المعتاد، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا وضوء إلا من صوت أو ريح"(٧)، ولأنه نوع من غير أنواع الأحداث المعتادة، دليله إذا خرج من غير السبيلين.
[فصل [٣ - وجوب الوضوء من النوم]]
وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا}(٨)، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع (٩)، وقوله صلى الله
(١) في (ق): الثاسور، والناصور -بالصاد المهملة-: قرحة غائرة قلما تندمل (المغرب ص ٤٥٣). (٢) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٥٧، وفيه عبد الملك بن مهران وهو مجهول. (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٠، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١٠. (٤) لهما يقصد أبا حنيفة والشافعي (انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، الأم: ١/ ١٧). (٥) سورة المائدة، الآية: ٦. (٦) الاسم: سقطت من (م). (٧) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث: ٢/ ١٧٢، والترمذي في الطهارة، باب: في الوضوء من الريح: ١/ ١٠٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٨) سورة المائدة، الآية: ٦. (٩) قاله السدي وزيد بن أسلم معنى الآية: {إذا قمتم إلى الصلاة} يريد من المضاجع يعني النوم (جامع البيان- للطبري: ٦/ ١١٢).