ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن (١)، ولأنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض وقال:"إنَّ له دسمًا"(٢)، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك.
[فصل [١٧ - ما يوجب الغسل]]
ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني (٣)، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر (٤)، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى:{ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}(٥)، وقوله عَزَّ وجَلَّ:{وإن كنتم جنبًا فاطهروا}(٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"الماء من الماء"(٧)، وقوله:"من رأت ذلك منكن فلتغتسل"(٨)، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.
[فصل [١٨ - الإيلاج دون الإنزال]]
وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغُسل (٩)، خلافًا لداود (١٠)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب
(١) انظر: المدونة: ١/ ٤، مواهب الجليل: ١/ ٣٠٢. (٢) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: هل يمضمض من اللبن: ١/ ٦٠، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار ١/ ٢٧٤. (٣) المني: هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع (الرسالة ص ٨٤). (٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٣ - ٣٤، التفريع: ١/ ١٩٧، الرسالة ص ٩٩. (٥) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٦) سورة المائدة، الآية: ٦. (٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة رقم (١٣١). (٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣١). (٩) انظر المدونة: ١/ ٣٣، التفريع: ١/ ١٩٧، الكافي ص ١٣. (١٠) انظر: المحلي: ٢/ ٨، المغني: ١/ ٢٠٤.