واحدة تلقاء وجهه" (١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.
[فصل [٢٦]]
والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (٢)، خلافًا للشافعي (٣)، روى أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (٤)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.
[فصل [٢٧]]
وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (٥)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن ترد السلام على الإمام" (٦)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (٧).
[فصل [٢٨ - تعيين لفظ التسليم]]
ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا
(١) أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: من سلم تسليمة واحدة: ١/ ٢٩٧، الترمذي في الصلاة، باب: التسليم في الصلاة: ٢/ ٩١، والحاكم: ١/ ٢٣، وقال: على شرط الشيخين، وقال النووي: هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له (نصب الراية: ١/ ٤٢٣). (٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٧١، والرسالة ص ١٢٢، الكافي ص ٢٤ - ٤٣. (٣) انظر: الأم: ١/ ١٢١، مختصر المزني ص ١٥. (٤) قال الزيلعي: أخرجه البيهقي في المعرفة (نصب الراية: ١/ ٤٣٤)، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ١٤٦). (٥) انظر الرسالة ص ١٢٢، التفريع: ١/ ٢٧١، الكافي ص ٤٣. (٦) أخرجه البيهقي: ٢/ ١٨١. (٧) أورده البيهقي في سننه: ٢/ ١٨١.