لا يجوز التفرقة بين الأَمَة (١) وولدها في البيع، ويفسخ ذلك إن وقع (٢) خلافًا لأبي حنيفة (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا توله والدة عن ولدها"(٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته (٥) يوم القيامة"(٦)، ولأنه بيع منع منه لحق الله تعالى في أحكام المبيع، فكان باطلًا أصله بيع الخمر.
فصل [١ - في وقت جواز التفرقة بين الأمَة وولدها]:
فإن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما فلا يجوز البيع أيضًا لأن المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط الآدمي، وفي حد التفرقة روايتان: الإثغار (٧) لأنه يستقل عن ذلك بنفسه ولا يستضر بفراق أمه كالاحتلام، والأخرى البلوغ لأنها حال صغر اعتبارًا بما قبل الإثغار.
(١) في (ق): الأم. (٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٦١٦، التفريع: ٢/ ١٧٩. (٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ٣٠ - ٣١. (٤) أخرجه البيهقي: ٨/ ٥، حديث أبي بكر بسند ضعيف، وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهريّ، ورواية عنه ضعيف والطبراني، وابن عدي (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٥). (٥) في (ق): من أحبه. (٦) أخرجه الترمذي في البيوع، باب: في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع: ٣/ ٥٨٠، وأحمد: ٥/ ٤١٣، والدارقطني: ٣/ ٦٧، والحاكم: ٢/ ٥٥، وقال: صحيح على شرط مسلم. (٧) الأثغار: هو إنبات الأسنان (لسان العرب: ٤/ ١٠٣).