وإنما قلنا إن تسليم الواحد من الجماعة مجزيء (١) عنهم لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم"(٢).
[فصل [٦ - في كفاية رد الواحد من الجماعة]]
وإنما قلنا إن رد الواحد من الجماعة مجزيء عنهم خلافًا لمن فرق بين الابتداء والرد فأجازه في الابتداء وأوجب في الرد أن يرد كل واحد منهم (٣)، لقوله تعالى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}(٤) فمفهومه أن يرد بمثل ما ابتدأ من غير زيادة وذلك يقتضي أنه إذا سلم واحد رد واحد، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم"(٥) ولم يفرق بين الابتداء والرد ولأنه رد التحية وكتشميت العاطس.
[فصل [٧]]
وإنما قلنا لا يبتدئ أهل الذمة بالسلام لقوله تعالى:{تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً}(٦) والكافر ليس بأهل التحية والإكرام بل للإذلال والهوان، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبدؤهم بالسلام"(٧).
(١) في م: يجزي. (٢) أخرجه مالك في موطئه مرسلًا: ٢/ ٩٥٩. (٣) انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٣٥٢. (٤) سورة النساء، الآية: ٨٦. (٥) سبق تخريج الحديث قريبا. (٦) سورة النور الآية: ٦١. (٧) أخرجه مسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: ٤/ ١٧٠٧.