عليه وسلم:"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تبارك وتعالى (١) أباح فيه النطق"(٢)، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يطوف توضأ ثم طاف (٣)، وفي حديثها قالت: قدمت مكة فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري"(٤)، وفي حديث صفية (٥) أنها حاضت، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أحابستنا هي"؟، قيل: أنها قد أفاضت، قال:"فلا إذن"(٦) ولأنها عبادة مختصة بالبيت فلم تجز إلا بطهارة كالصلاة.
[فصل [٩ - الطواف داخل الحجر]]
ولا يجزيء الطواف داخل الحجر (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨) لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحجر من البيت"(٩)، فإذا ثبت أنه من البيت لم يجزه أن
(١) تبارك وتعالى: سقطت من (م). (٢) أخرجه الحاكم: ١/ ٤٥٩، وصححه، وأخرجه الترمذي بلفظ قريب منه في الحج، باب: ما جاء في الكلام في الطواف: ٣/ ٢٩٣، وقد اختلف في رفعه أو وقفه (انظر نصب الراية: ٣/ ٥٧). (٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٦٨). (٤) أخرجه البخاري في الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: ١/ ٧٨، ومسلم في الحج، باب: وجوه الإحرام .. : ٢/ ٨٧٠. (٥) صفية: بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية، أم المؤمنين تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد خيبر، وماتت سنة ست وثلاثين، وقيل: في خلافة معاوية وهو الصحيح (تقريب التهذيب: ٧٤٩). (٦) أخرجه البخاري في الحج الزيارة يوم النحر: ٢/ ١٨٩، ومسلم في الحج وجوب طواف الوداع: ٢/ ٩٦٣. (٧) انظر: المدونة: ١/ ٣١٣، الكافي ص ١٣٩. (٨) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٨٥، تبيين الحقائق: ٢/ ١٧. (٩) هو من قول ابن عباس (انظر البيهقي: ٥/ ٩٠، والحاكم: ١/ ٤٦٠).