للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٥ - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلًا مؤمنا]:

وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة (١) خلافا لمن قال كفارة واحدة (٢)، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} (٣) فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.

[فصل [٦ - في ماهية الكفارة]]

والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد (٤) من عقود العتق (٥)، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.

…


(١) انظر التفريع: ٣/ ٢١٨، الكافي: ٥٩٥.
(٢) حكاه أبو الخطاب عن أحمد وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي وأنكره سائر أصحابها (المغني: ٨/ ٩٥).
(٣) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(٤) في م: عفو.
(٥) انظر التفريع: ٣/ ٢١٨، الرسالة: ٣٤٠، الكافي: ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>