فصل [٥ - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلًا مؤمنا]:
وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة (١) خلافا لمن قال كفارة واحدة (٢)، لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}(٣) فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.
[فصل [٦ - في ماهية الكفارة]]
والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد (٤) من عقود العتق (٥)، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.
…
(١) انظر التفريع: ٣/ ٢١٨، الكافي: ٥٩٥. (٢) حكاه أبو الخطاب عن أحمد وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي وأنكره سائر أصحابها (المغني: ٨/ ٩٥). (٣) سورة النساء، الآية: ٩٢. (٤) في م: عفو. (٥) انظر التفريع: ٣/ ٢١٨، الرسالة: ٣٤٠، الكافي: ٥٩٥.