عَزَّ وجَلَّ:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}(١)، ولأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق (٢)، ولأنه حلق في إحرام منعقد لم يتحلل منه فأشبه قبل النحر (٣).
[فصل [٢٣ - في أفضلية الحلق]]
وإنه شاء حلق وإن شاء قصر والحلاق أفضل للظاهر (٤)، والخبر (٥)، وسنة النساء التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس على النساء حلاق وإنما على النساء التقصير"(٦)، ولأنه شهرة فيهن، والسنة إيعاب الرأس وأكثره، لما روي:"من عقص أو لبد فعليه الحلاق"(٧)، والمعنى فيه تعذر الاستيفاء مع العقص (٨)، والتلبيد (٩)، ولأنه حكم تعلق بالرأس في الشرع عبادة كالمسح.
[فصل [٢٤ - في الإفاضة]]
وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك عاد إلى مكة فأفاض ثم عاد (١٠) إلى مِنَى لقوله عَزَّ وجَلَّ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}(١١)، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦. (٢) كما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق قريبًا. (٣) في (ق): فأشبه أن يحلق بعد الفجر. (٤) ظاهر قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ}، وقوله: {وَلَا تَحْلِقُوا}. (٥) الحديث الذي سبق والذي دعي فيه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة. (٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٨٣). (٧) موقوف على عمر بن الخطاب أخرجه البيهقي: ٥/ ١٣٥. (٨) العقص: هو أن يلوي الشعر ويدخل أطرافه في أصوله (المصباح المنير ص ١٢٢). (٩) التلبيد: هو أن يجعل في الرأس لزوقًا من صمغ ونحوه ليتلبد أي يتلصق فلا يقمل (المغرب ص ٤١٩). (١٠) في (ق): دعى. (١١) سورة البقرة، الآية: ١٩٩.