ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف (١) على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.
[فصل [٢٦ - الجنب يقرأ القرآن]]
ولا يجوز للجنب أن يقرأ (٢) خلافًا لداود (٣)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن"(٤)، وقول عليّ رضي الله عنه (٥): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن (٦) إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى.
[فصل [٢٧ - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب]]
ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ (٧) خلافًا لأبي حنيفة
(١) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢، والألواح: هي الصفيحة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: ٢/ ٥٦٠). (٢) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢. (٣) المغني: ١/ ١٤٤، المحلي: ١/ ١٠٥، المجموع: ١/ ١٧٢. (٤) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: ١/ ٢٣٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: ١/ ١٩٥). (٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: ١/ ١٥٥، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: ١/ ١٩٥، والنسائي في الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن: ١/ ١١٨، والترمذي في الطهارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبًا، وقال: حديث حسن صحيح: ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤. (٦) في (ق): سوى. (٧) انظر: التفريع: ١/ ٢١٢.