لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (١)، خلافًا لمن أجازه (٢)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.
[فصل [٣٣ - غسل الجمعة]]
غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة (٣)، لقوله:"من جاء الجمعة فليغتسل"(٤)، وقوله:"غُسل الجمعة واجب على كل محتلم"(٥)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (٦)، لقوله:"من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل"(٧)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.
فصل [٣٤ - اتصال الغُسل بالرواح]:
ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح (٨)، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم
(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٣، الكافي ص ٧١. (٢) أجازه أبو حنيفة ومحمد (انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤٢. (٤) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغُسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٧٩. (٥) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ١٢٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠. (٦) في رواية عن الإمام أحمد أنه واجب (المغني: ٢/ ٣٤٦). (٧) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: الرُخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة: ٣/ ٧٧، الترمذي في الصلاة، باب: الوضوء يوم الجمعة، وقال: حديث حسن: ٢/ ٣٦٩. (٨) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣١.