(وَكَمَا يُكَلَّفُ) (١)، أَيْ: يُكَلَّفَ الْمُرْتَهِنُ (إِحْضَارَ الرَّهْنِ لِاسْتِيْفَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ يُكَلَّفُ لِاسْتِيْفَاءِ {كُلِّ} (٢) نَجْمٍ (٣) قَدْ حَلَّ) (٤)، هَذَا إِذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ هَلَاكَ الرَّهْنِ (٥).
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدَّعِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِحْضَارِ الرَّهْنِ، إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيْهِ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ الرَّاهِنُ: قَدْ تَوَى الرَّهْنُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُستَوْفِياً دَيْنَهُ، وَلَيْسَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ، وَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِيْ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْإِحْضَارِ لِيَظْهَر حَالُهُ، يَأْمُرُهُ بِالْإِحْضَارِ إِذَا {كَانَ} (٦) فِيْ الْمِصْرِ (٧) الَّذِيْ رَهَنَهُ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (لِاحْتِمَالِ الْهَلَاكِ) (٨) (٩).
وَفِيْ "زِيَادَاتِ الْعَتَّابِيِّ"/: فَلَوْ أَنَّ الرَّاهِنَ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيْ بَعْضَ الدَّيْنِ هَلْ يُؤْمَرُ الْمُرْتَهِنُ بِإِحْضَارِ الرَّهْنِ؟ فِيْ الْقِيَاسِ لَا يُؤْمَرُ، وَفِيْ الْاسْتِحْسَانِ يُؤْمَرُ بِالْإِحْضَارِ، إِذَا {كَانَ} (١٠) فِيْ بَلَدِهِ؛ {لِأَنَّهُ} (١١) لَا ضَرَرَ فِيْ [الْإِحْضَارِ] (١٢)، وَفِيْهِ فَرَاغُ قَلْبِ [الرَّاهِنِ] (١٣)، وَلَكِنْ لَا يُسَلَّمْ إِلَى أَنْ يَقْبِضَ جَمِيْعَ الدَّيْنِ (١٤).
(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).(٢) سقطت من (ب).(٣) نَجْمٍ: تَنْجِيمُ الدَّيْنِ: هُوَ أَنْ يُقَرَّر عطاؤُه مُقّسَّطَاً فِي أوقاتٍ مَعْلُومَةٍ مُتتَابعة، وأصلُه أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَجْعَلُ مَطَالِعَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَمَسَاقِطَهَا مَوَاقِيْتَ لِحُلُوْلِ دُيُوْنِهَا وَغَيْرِهَا، فَتَقُوْلُ: إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ حَلَّ عَلَيْكَ سَدَادُ مَالِيْ. يُنْظَر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٤ - ٢٥)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٨٤ - ٤٨٥)، مختار الصحاح (ص ٣٠٥).(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).(٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٤٨)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٨٤).(٦) سقطت من (ب).(٧) الْمِصْر: وَاحِدُ الْأَمْصَارِ، وَهُوَ الْبَلَدُ. يُنْظَر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٣٦)، مختار الصحاح (ص ٢٩٥).(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).(٩) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٧)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٧٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٥).(١٠) سقطت من (ب).(١١) سقطت من (ب).(١٢) في (ب): (للإحضار).(١٣) في (ب): (الرهن).(١٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute