(١) الركن الأصلي: لعل الشارح يقصد بالركن الأصلي أَيْ الركن المتفق عليه، لِأَنَّ الفقهاء قد اختلفوا فِي أركَانَ الصَّلاة علي خمسة أقوال. والحنفية: قسموا الركن إِلَى قسمين: ركن أصلي، وركن زائد. فالركن الأصلي: هُوَ الَّذِي يسقط عند العجز عَنْ فعله سقوطًا تامًا، بحيث لا يطالب المكلف بالإتيان بشيء بدله، وذلك معنى قولهم: الركن الأصلي مَا يسقط عَنْ المكلف عند العجز عَنْ فعله بلا خلاف. أما الركن الزائد فهو: مَا يسقط فِي بعض الحالات، ولو مع القدرة عَلَى فعله، وذلك كالقراءة، فإنها عندهم ركن من أركَانَ الصلاة، ومع ذلك فإنها تسقط عَنْ المأموم؛ لِأَنَّ الشارع نهاه عنها. ينظر: " النتف فِي الفتاوى "للسغدي (٤٧ - ٤٨). (٢) (شرحها)، ساقطة من (ب). (٣) (إنما) ساقطة من (ب). (٤) قيده ابن نجيم بالواجبة، أمَا النافلة فبنيل مَا وعده الشارع فِي الآخرة من الثواب، حيث يقول: (وحكمها سقوط الواجب عَنْ ذمته بالأداء فِي الدنيا ونيل الثواب الموعود فِي الآخرة إن كَانَ واجبا وإلا فالثاني). ينظر: "البحر الرائق؛ لإبن نجيم المصري، ومعه تكملته للقادري" (١/ ٢٥٦). (٥) ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢١٧)، و" البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ٥)، و"البحر الرائق؛ لإبن نجيم المصري، ومعه تكملته للقادري" (١/ ٢٥٦) (٦) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٥١ و ٢٦٢)، والترمذي في سننه (٦١٦) من حديث أبي أمامة، وقال الترمذي: (حسن صحيح).