دعوى الباقي فإن قلت: كيف صورة الإبراء؟ قلت: هي أن يقول: قد برئت هذه الدار أو (١) قال: قد برئت من دعواي (٢) في هذه الدار فهذا جائز حتى لو ادعى بعد ذلك وجاء ببينته لا يقبل أما لو قال: أبرأتك عن هذه الدار أو قال: قد أبرأتك عن خصومتي في هذه الدار فهذا وأمثاله باطل، وله أن يخاصم فيها بعد ذلك وفرق بين قوله: برئت وبين قوله: أبرأتك فإن في قوله: أبرأتك إنما أبرأه من ضمانه لا من الدعوى، وعن هذا قالوا أن عبدًا في يد رجل [لو قال له رجل: برئتُ منه كان بريئًا منه](٣) ولو قال: له أبرأتك منه كان له أن يدعيه وإنما أبرأه من ضمانه كذا في الذخيرة (٤). والله أعلم.
(١) في (أ): و. (٢) في (أ): دعوى. (٣) ما بين المعكوفتين مكررة في (أ). (٤) يُنْظَر: البحر الرائق ٧/ ٢٦١.