بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (١).
فَصل
٨١٨ - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء (٢).
وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (٣).
والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.
بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ (٤).
٨١٩ - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له (٥).
ولو استولد الحُر أمته، فولده حر (٦).
والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.
بخلاف الحُر، فإن ملكه تام (٧)، والله أعلم.
(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٩/ ٤٣٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٣، كشاف القناع، ٤/ ٥٨٧.(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٥٩٩، المحرر، ٢/ ٨، الإقناع، ٣/ ١٥١، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٣.(٣) انظر: المحرر، ٢/ ٨، الفروع، ٦/ ١٢٣، الإقناع، ٣/ ١٥٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٣.(٤) انظر: المغني، ٩/ ٤٦٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٦.(٥) انظر: الجامع الصغير, ق، ١٢٧/ أ، الهداية، ١/ ٢٤٣، المغني، ٩/ ٤٤٢، الشرح الكبير، ٦/ ٤١٤.(٦) انظر: الهداية، ١/ ٢٤٥، الكافي، ٢/ ٦٢٣، المحرر، ٢/ ١١، الإقناع، ٣/ ١٥٤.(٧) انظر: المغني، ٩/ ٤٤٢، ٥٣٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤١٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute