ببعض نفسه، والوصية له بنفسه تصح، ويعتق ويأخذ ما فضل بعد قيمته من الثلث.
بخلاف الوصية بجزءٍ معلومٍ، فإن نفسه لا تدخل فيه (١).
فَصل
٣٨٩ - إذا أوصى لعبده بدابةٍ، أو ثوبٍ لم يصح (٢).
ولو أوصى لمكاتبه بذلك صح (٣).
والفرق: ما تقدَّم: من أن القن لا تصح الوصية له بجزءٍ معلومٍ.
وأما المكاتب فإنه يملك، ولا يصير بموت مولاه ملكًا للورثة، بل يطالبونه بمال الكتابة، فهو كما لو أوصى لأجنبي عليه دَينٌ (٤).
٣٩٠ - إذ أوصى بثلث ماله، اعتبر ماله عند الموت (٥).
ولو نذر الصدقة به، اعتبر حالة النذر (٦). نص عليه.
والفرق: أن الوصية إيجاب للملك بعد الموت، فاعتبر المال حالتئذٍ (٧).
(١) انظر: المغني، ٦/ ١٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٣٩، القواعد لابن رجب، ص، ٣٩١، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٦٩ - ٤٧٠.(٢) تقدمت المسألة في الفصل السابق.(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٢٠، الكافي، ٢/ ٤٨٠، المحرر، ١/ ٣٨٣، الإقناع، ٣/ ٥٦.(٤) انظر: المغني، ٦/ ١١٠، الشرح الكبير، ٣/ ٥٣٧، المبدع، ٦/ ٣٣، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٦٧.(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٤٥٦، المبدع، ٥/ ٣٩٣، كشاف القناع، ٤/ ٣٢٨.(٦) انظر: الفروع، ٦/ ٣٩٩، المبدع، ٩/ ٣٣١، الإنصاف، ١١/ ١٢٨، الإقناع، ٤/ ٣٥٩.(٧) انظر: الكافي، ٢/ ٤٧٧، الشرح الكبير، ٣/ ٤٥٦، المبدع، ٥/ ٣٩٣، كشاف القناع، ٤/ ٣٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute