[كتاب الطلاق]
[فَصل]
٤٦٠ - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة.
ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهرٍ جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (١).
والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلًا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحَبَل، فجاز طلاقها.
بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهنَّ حدوث الحمل (٢).
فَصل
٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالقٌ طلقت.
ولو قال: شعرك أو سنك طالقٌ لم تطلق (٣).
والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.
(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٥، الكافي، ٣/ ١٦٠، المحرر، ٢/ ٥١، الروض المربع، ٢/ ٢٩٣.(٢) انظر: المغني، ٧/ ١٠٩، الشرح الكبير، ٤/ ٤١٥، المبدع، ٧/ ٢٦٣، كشاف القناع، ٥/ ٢٤٢.وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، ١/ ١٦٠.(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١، المقنع، ٣/ ١٦٢ - ١٦٣، المحرر، ٢/ ٥٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute