بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانةٍ؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودَع (١).
فصل
٢٧٤ - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر (٢).
ويجوزان للمستأجر (٣).
والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.
بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع (٤).
٢٧٥ - إذا أعاره شيئًا، ثم وهبه منه، بطلت العارية.
ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة (٥).
والفرق: أن العارية إباحةٌ كما بيَّنا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت (٦).
= قال ابن حجر في التلخيص الحبير، ٣/ ٤٧: (ضعفه ابن حزم، ولم يصب).وصححه في إرواء الغليل، ٥/ ٢٤٦.واستدلوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقد تقدم تخريجه في الفصل (٢٥٠).(١) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٥٣٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٣، كشاف القناع، ٤/ ٤٦، مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٩٦.(٢) إلا بإذن المعير.انظر: الهداية، ١/ ١٨٣، المقنع وحاشيته، ٢/ ٢٠٣، ٢٢٩، الإقناع، ٢/ ٣٣٥، منتهى الإرادات، ١/ ٥٠٥.(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٨١، المقنع، ٢/ ٢٠٢، الإقناع، ٢/ ٣٠٣، غاية المنتهى، ٢/ ٢٠٢.(٤) انظر: المغني، ٥/ ٢٢٧، الشرح الكبير، ٣/ ١٨٣، كشاف القناع، ٤/ ٧٢، مطالب أولي النهى، ٣/ ٧٣٩.(٥) انظر المسألتين في: القواعد لابن رجب، ص، ٤٤، الإنصاف، ٦/ ٧٠، الإقناع، ٢/ ٣١٣.(٦) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ٤٤، الإنصاف، ٦/ ٧٠، كشاف القناع، ٤/ ٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute