فَصْل
٢٨٩ - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبًا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك.
ولو قال المالك: كانت الجارية كاتبةً، فأنكر الغاصب، فالقول قوله.
والفرق: أن القول قول من يدعي الأصل إذا عدمت البينة، والأصل السلامة، وعدم الكتابة (١).
٢٩٠ - إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه، بل يخير: بين إبقائه بالأجرة، وبين أخذه بقيمته (٢).
ولو غرسها أجبره على قلعه (٣).
والفرق: أن الزرع لا تطول مدته، ولا يبقى، وفي قلعه تلفه.
بخلاف الغرس، فإنه يبقى، فيضر دوامه برب الأرض (٤).
٢٩١ - إذا غصب عبدًا صغيرًا فقتل عنده قتيلًا، فرده على مالكه، ففداه، أو دفعه في الدية، رجع السيد على الغاصب بالأقل:
(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٢٩٥، الشرح الكبير، ٣/ ٢٢٠، الإنصاف، ٦/ ٢١١، شرح منتهىالإرادات، ٢/ ٤٢٣.(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٩٥، المقنع، ٢/ ٢٣٤، المحرر، ١/ ٣٦١، الروض المربع، ٢/ ٢٢٢.(٣) انظر: المغني، ٥/ ٢٤٢، وقال: (لا نعلم فيه خلافًا)، المحرر، ١/ ٣٦١، الفروع، ٤/ ٤٩٨، الروض المربع، ٢/ ٢٢٢.(٤) انظر: المغني، ٥/ ٢٥٤، الشرح الكبير، ٣/ ١٩١، المبدع، ٥/ ١٥٦، كشاف القناع، ٤/ ٨٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute