له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا (١).
فَصْل
٣٥٢ - إذا التقط الفاسق لقطةً أقرت في يده (٢).
ولو التقط لقيطًا لم يقرَّ (٣).
والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.
بخلاف اللقطة، فإنها كسبٌ، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا (٤).
(١) انظر: المبدع، ٥/ ٢٩١.(٢) إن كان يأمن نفسه عليها، ويضم إليه أمين في تعريفها وحفظها.انظر: الهداية، ١/ ٢٠٤، المقنع، ٢/ ٣٠١، الفروع، ٤/ ٥٧٠، الإقناع، ٢/ ٤٠٤.(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٥، المقنع، ٢/ ٣٠٣، المحرر، ١/ ٣٧٣، غاية المنتهى، ٢/ ٢٨٥.(٤) انظر: المغني، ٥/ ٧٥٦، الشرح الكبير، ٣/ ٤٩٧، المبدع، ٥/ ٢٩٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.