٤٥٦ - إذا قال لزوجته: خالعتك بألفٍ، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض (١).
ولو قال لرجلٍ: بعتك هذه السلعة، فأنكر وحلف، لم يثبت البيع (٢).
والفرق: أن الطلاق ينفك عن العوض، وقد اعترف به.
بخلاف البيع، فإنه لا ينفك عن الثمن، فإذا لم يسلم له، لم يلزمه إخراج السلعة/ من يده (٣). [٥٤/أ]
فَصل
٤٥٧ - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي (٤)، فبان هرويًا (٥) صحَّ، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي (٦).
(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٧٤، المقنع، ٣/ ١٣٠، المحرر، ٢/ ٤٩، الفروع، ٥/ ٣٦٠. (٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٣/ ب، (العباسية). (٣) انظر الفرق في: المصدر السابق. (٤) المروي: بإسكان الراء وفتحها، نسبة إلى بلدة مرو بفارس. انظر: المطلع، ص ٣٣١، لسان العرب، ١٥/ ٢٧٦. (٥) الهروي: بفتح الراء، نسبة إلى بلدة هراة بخراسان. انظر: المطلع، ص ٣٣١، القاموس المحيط، ٤/ ٤٠٣. (٦) في أحد الوجهين في المذهب. والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أنه ليس له إلا أخذ الثوب، ولا يستحق غير ذلك؛ لأن الخلع وقع على عين الثوب، والإشارة أقوى من التسمية، فلا يستحق غيره. انظر: الهداية، ١/ ٢٧٣، المحرر، ٢/ ٤٨، الفروع، ٥/ ٣٤٨، الإنصاف، ٨/ ٤٠٨، كشاف القناع، ٥/ ٢٢٤.