فَصل
٦٣ - إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة (١) قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.
ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا] (٢)، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان (٣).
والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.
بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه (٤).
٦٤ - إذا نوى علف السائمة (٥) لم ينقطع بها حكم السَّوم.
ولو نوى قنيةَ (٦) عُروض (٧) التجارة انقطع حول التجارة.
(١) السّخلة: بفتح السين وكسرها، تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز، من حين ولادتها حتى تتم أربعة أشهر.انظر: لسان العرب، ١١/ ٣٣٢، المصباح المنير، ١/ ٢٦٩.(٢) من فروق السامري، ق، ١٥/ ب.(٣) انظر المسألتين في:الهداية، ١/ ٦٦، الكافي، ١/ ٢٨٤، المحرر، ١/ ٢١٥، غاية المنتهى، ١/ ٢٨٩.(٤) انظر: المغني، ٢/ ٦٠٣، ٦٢٦، المبدع، ٢/ ٣٠١، كشاف القناع، ٢/ ١٧٧.(٥) السائمة: الراعية بنفسها دون تعليف من أهلها.انظر: المغرب، ص، ٢٣٩، المطلع، ص، ١٢٢.(٦) القنية: بكسر القاف وضمها، ما اكتسبه الإنسان من مال لحاجته لا لتجارة.انظر: المغرب، ص، ٣٩٤، المطلع، ص، ١٣٦.(٧) العروض لغة: جمع عَرْض - بفتح العين وسكون الراء - مثل فلس وفلوس، وهي المتاع، وكل شيء عرض، إلا النقدين.انظر: القاموس المحيط، ٢/ ٣٣٤، مختار الصحاح، ص، ٤٤٩. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute