[كتاب الإيمان]
[فصل]
٦٩١ - إذا حلف بالله تعالى على شيءٍ، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد.
ولو كانت اليمين طلاقًا أو عتاقًا، انعقدت (١).
والفرق: أن الأولى كنايةٌ عن اليمين، واليمين بالله لا تنعقد بالكنايات؛ لأ [نها] (٢) تنعقد بلفظ له حرمةٌ [ولم يوجد، فلم تنعقد.
بخلاف الثَّانية؛ لأنَّ الطلاق والعتاق ينعقدان بالكنايات مع النيَّة (٣).
فَصل
٦٩٢ - إذا قال رجل: عليَّ عتق رقبةٍ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثل يمينك إن دخلتُها، لزم الثَّاني مثل ما لزم الأوَّل.
ولو قال: عبدي حرٌ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثله إن دخلتُها، فدخلها الثَّاني.
قال السامري: لا أعرف فيه روايةً، وقياس المذهب عندي: أنَّه لا يعتق عبد الثَّاني.
(١) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ٩٦/ أ، الكافي، ٤/ ٣٨٣، المحرر، ٢/ ١٩٨، غاية المنتهى، ٣/ ٣٧٣.(٢) من فروق السامري، ق، ١٤٨/ أ (العباسية).(٣) انظر: الكافي، ٤/ ٣٨٣، الشَّرح الكبير، ٦/ ٨٨، المبدع، ٩/ ٢٧٦، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٤٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.