[كتاب الإيمان]
[فصل]
٦٩١ - إذا حلف بالله تعالى على شيءٍ، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد.
ولو كانت اليمين طلاقًا أو عتاقًا، انعقدت (١).
والفرق: أن الأولى كنايةٌ عن اليمين، واليمين بالله لا تنعقد بالكنايات؛ لأ [نها] (٢) تنعقد بلفظ له حرمةٌ [ولم يوجد، فلم تنعقد.
بخلاف الثَّانية؛ لأنَّ الطلاق والعتاق ينعقدان بالكنايات مع النيَّة (٣).
فَصل
٦٩٢ - إذا قال رجل: عليَّ عتق رقبةٍ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثل يمينك إن دخلتُها، لزم الثَّاني مثل ما لزم الأوَّل.
ولو قال: عبدي حرٌ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثله إن دخلتُها، فدخلها الثَّاني.
قال السامري: لا أعرف فيه روايةً، وقياس المذهب عندي: أنَّه لا يعتق عبد الثَّاني.
(١) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ٩٦/ أ، الكافي، ٤/ ٣٨٣، المحرر، ٢/ ١٩٨، غاية المنتهى، ٣/ ٣٧٣.(٢) من فروق السامري، ق، ١٤٨/ أ (العباسية).(٣) انظر: الكافي، ٤/ ٣٨٣، الشَّرح الكبير، ٦/ ٨٨، المبدع، ٩/ ٢٧٦، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٤٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute