وفي الثانية علقه على حصول الحرية للعبد، وقد وجدت، فوقع الطلاق، فافترقا (١).
فَصل
٤٨٠ - إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فدخلت الدار، لم تطلق إلا واحدةً (٢).
ولو قال مكان طلقتك: إن وقع عليك طلاقي، طلقت طلقتين (٣).
والفرق: أنه في الثانية علقه على وقوع طلاقه عليها وقد وجد، فطلقت طلقتين: واحدة بالدخول، وأخرى بوقوعه بالدخول (٤).
بخلاف الأولى، فإنه علَّقه على إحداث طلاقٍ منه، ولم يوجد، على ما تقدَّم (٥).
٤٨١ - إذا قال لمدخولٍ بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، أو علقه بصفة غير المعاوضة فوجدت، طلقت ثلاًثا.
ولو قال: كلما طلقتك - بدل وقع عليك طلاقي - لم تطلق إلا طلقتين (٦).
والفرق: أن شرط حنثه في الأولى وقوع طلاقه عليها، وقد وقع، فقد وجد شرط حنثه، فوقعت ثانية، ووقع بالثانية ثالثةٌ، لاقتضاء كلما.
(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠٨/ أ، (العباسية).(٢) تقدمت المسألة في الفصل (٤٧٧).(٣) إن كان مدخولًا بها.انظر: الهداية، ٢/ ٢٣، الكافي، ٣/ ٢٠٢، المقنع، ٣/ ١٩٥، الإقناع، ٤/ ٣٦.(٤) انظر: المغني، ٧/ ١٧٥، الشرح الكبير، ٤/ ٤٨٤، المبدع، ٧/ ٣٤٤.(٥) في الفصل (٤٧٧).(٦) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٢٣، المقنع، ٣/ ١٩٥، المحرر، ٢/ ٧٢، الإقناع، ٤/ ٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute