حرًا، فصار كتلف الصداق المعين قبل قبضه، وهناك يستحق مثل المثلي، وقيمة المتقوم، فكذا هنا (١).
فَصل
٤٤٩ - وكذا لو أصدقها خمرًا، وجب مهر المثل.
ولو أصدقها عصيرًا فبان خمرًا، وجب لها مثله (٢) والفرق: ما تقدَّم (٣).
٤٥٠ - إذا أصدقها أمَّها، وهي جائزة التصرف، صحَّ، وعتقت أمُّها عقب العقد.
ولو كانت صغيرةً فزوجها أبوها على ذلك، لم تصح التسمية.
والفرق: أن الجائزة التصرف يصح أن تشتري أمَّها فتعتقها، فكذا إذا رضيت بها صداقًا.
بخلاف الصغيرة، فإنها محجورٌ عليها، وأبوها إنما يملك تصرفًا في منفعةٍ، وليس في ذلك إلا ضررٌ (٤).
٤٥١ - إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر وقضاه، فبلغ الابن فطلَّق قبل الدخول، فالراجع للابن (٥).
(١) انظر: الكافي، ٣/ ٨٧، المغني، ٦/ ٦٨٩، المبدع، ٧/ ١٤٢ - ١٤٣، كشاف القناع، ٤/ ١٣٥.(٢) انظر المسألتين في: المصادر السابقة.(٣) في الفصل السابق.(٤) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠٠/ ب، (العباسية).(٥) انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٣٠٠، المبدع، ٧/ ١٤٧، الإنصاف، ٨/ ٢٥٢، الإقناع، ٣/ ٢١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute