٧١٠ - إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث (٧).
(١) ابن عقيل. وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابه التذكرة فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن كتاب الإيمان منه فيه سقط كثير. (٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٥١/ ب. (العباسية). (٣) في رواية في المذهب. اختارها الخرقي، وغيره. والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث كالمسألة الثَّانية. انظر: مختصر الخرقي، ص، ١٤١، الهداية، ٢/ ٣٧، المقنع، ٣/ ٥٩٣، المحرر، ٢/ ٨٢، الفروع، ٦/ ٣٩٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٦٠. (٤) انظر: المصادر السابقة. (٥) انظر: المغني، ٨/ ٧٩٤، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٣٤، المبدع، ٩/ ٣٢٣. (٦) انظر: المغني، ٨/ ٧٩٦، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٣٥، المبدع، ٩/ ٣٢٣. وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٩٢/ ب. (٧) في قول في المذهب. =