[كتاب الوصايا]
[فصل]
٣٦٣ - إذا [قال] (١): وصيت لفلانٍ بشاةٍ من غنمي، ولا غنم له، لم يصح. في أصح الوجهين (٢).
ولو قال: بشاةٍ من مالي صحَت، واشتري له شاة (٣).
والفرق: أن الموصي جعل الشاة من غنمه، ولا غنم له، فتكون الوصية بما لا يملكه، فلم يصح، كما لو وصى له بمائةٍ ولا مال له (٤).
بخلاف ما إذا قال: من مالي ولا غنم له، فإن المعنى: اشتروا له شاةً من مالي، فصحت الوصية، كما لو قال: أوصيت له من مالي بشاةٍ، فإنه يصح، فكذا هنا (٥).
فصل
٣٦٤ - إذا أوصى لزيدٍ بشيءٍ، ثم لعمروٍ به، فليس رجوعًا، وهو بينهما.
(١) من فروق السامري، ق، ٨٦/ أ.(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٢١، المقنع، ٢/ ٣٧٨، المحرر، ١/ ٣٨٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٠(٣) انظز: المغني، ٦/ ١٥٠، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٢، الفروع ٤/ ٦٨٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٠.(٤) انظر: المغني، ٦/ ١٤٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٤، المبدع، ٦/ ٥٣، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٩٤.(٥) ولأن الموصي لم يقيد ذلك بكونه في ملكه، وإنما قصد وصوله له من ماله وقد أمكن، فتنفذ بذلك الوصية.انطر: المغني، ٦/ ١٥٠، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٧، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٩٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute