والفرق: أن الأصل وجوب النقض فيهما (٢)، ليتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر.
خولف ذلك في الجنابة، لما روت أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت:(يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفُرَ (٣) رأسي، أفأنقضه للجنابة، قال: لا) رواه مسلم (٤). ولأن الجنابة تتكرر، فيشق حلُّ الشعر فيها.
بخلاف الحيض، فإنه لا يتكرر كتكررها (٥).
فَصل
٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها.
ولا تصح الصلاة والطواف حتى تغتسل (٦).
والفرق: أن الصوم لا تشترط له الطهارة، فيصح من الحائض قبل غسلها (٧)، أو فلم يمنعه حدث الحيض؛ كالزكاة.
(١) انظر المسألتين في: مختصر الخرقي، ص، ١٩، الكافي، ١/ ٦٠، المحرر، ١/ ٢١، الإنصاف، ١/ ٢٥٦. (٢) جاء في حاشية الأصل تعليقًا على هذه الكلمة ما نصه: (لعله: لهما). (٣) الضُفُر: بضمتين، جمع ضفيرة، وهي: الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض، ويجمع أيضاً على: ضفائر، واشتقاقه من الضَّفْر، وهو: النسج. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٩٢، القاموس المحيط، ٢/ ٧٦. (٤) في صحيحه، ١/ ١٧٨. (٥) انظر: المغني، ١/ ٢٢٦، الشرح الكئير، ١/ ١٠٦، كشاف القناع، ١/ ١٥٤. هذا، وللعلامة ابن القيم - رحمه الله - كلام نفيس في ترجيح القول بوجوب نقض الشعر في الغسل من الحيض، كما هو مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور. انظره في: تهذيب السنن، ١/ ١٦٦ - ١٦٨. (٦) انظر المسالتين في: الهداية، ١/ ٢٤، الكافي، ١/ ٧٣، الفروع، ١/ ٢٦١، الروض المربع، ١/ ٣٥. (٧) انظر: الكافي، ١/ ٧٣، الشرح الكبير، ١/ ١٥٧، المبدع، ١/ ٢٦٢.