٦٠٦ - إذا اشترك جماعةٌ في قتل مكافئٍ لهم عمداً، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحدٍ منهم دية كاملة (١).
ولو كان القتل خطأً لم تجب إلا دية واحدة (٢).
والفرق: أن القصاص استحق على كل واحدٍ منهم، فيلزمه بالعفو دية نفسه (٣).
بخلاف الخطأ، فإنَّه لا يوجب القصاص، وإنما أوجب دية المقتول فلزمتهم (٤).
فَصْل
٦٠٧ - إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين.
ولو قطع لسانه فذهب كلامه، لم يلزمه إلا دية واحدة.
والفرق: أن السمع منفعة حالَّة في غير الأذنين، فلم يدخل بدله في دية/ الأذنين، كعضوين مختلفين. [٧٠/ ب] بخلاف اللسان، فإن الكلام حالٌّ فيه، فكان فيهما ديةٌ واحدةٌ، كالبصر مع العين (٥).
(١) في رواية في المذهب: اختارها أبو بكر غلام الخلال، وغيره. والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمهم إلا دية واحدة. لأنَّ القتل واحد، فلا يجب أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ. انظر: المغني، ٧/ ٧٥٤، الفروع، ٥/ ٦٢٧، الإنصاف، ٩/ ٤٤٨، الروض المربع، ٢/ ٣٣١. (٢) انظر: الكافي، ٤/ ٥٨، الفروع، ٥/ ٦٢٧، المبدع، ٨/ ٢٥٣، الروض المربع بحاشية ابن قاسم، ٧/ ١٨١، وقال في الحاشية: (بلا نزاع). (٣) انظر: المغني، ٧/ ٧٥٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٨٧. (٤) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٧/ ب. (٥) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =