١١٢ - إذا قتل جماعة صيدًا لزمهم جزاء واحد إن كان مالًا.
/ وإن كان صومًا لزم كلًّا منهم صوم كامل (١). [١٥/أ]
والفرق: أن الجزاء بالمال بدل، فهو كالبدل في سائر الأموال، والصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، فإنه لو قذف جماعةً حُدَّ لكل واحدٍ حدًّا كاملًا (٢)، فافترقا.
قلت: والصحيح من المذهب: أنَّه لا يلزم الجماعة إلا جزاء واحد، سواء كان صومًا أو مالًا.
وأما مسألة القذف، فالصحيح: تعدد الحد إن قذفهم بكلمات، وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد (٣).
= * ثالثًا: كفارة القتل: بيَّن المصنف أنها تتعدد بتعدد المقتولين. * رابعًا: كفارة اليمين: إن كرر أيمانًا موجبها واحد تداخلت، ولزمه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها فكفارات. انظر: الإنصاف، ١١/ ٤. (١) في رواية في المذهب. والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمهم إلا جزاء واحد، سواء كان الجزاء مالًا، أو صومًا؛ لأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين، كالديات، وقيم المتلفات. انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٤٢٢، المحرر، ١/ ٢٤٠، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٤٠٩ - ٤١١، الإقناع، ١/ ٣٧٥. (٢) انظر: المغني، ٣/ ٥٢٣، الشرح الكبير، ٢/ ١٩٩. (٣) وهو كما قال رحمه الله، وانظر: الكافي، ٤/ ٢٢٣، الفروع، ٦/ ٩٦، الإنصاف، ١٠/ ٢٢٣، الإقناع، ٤/ ٢٦٥.