بخلاف الشعر والسن، فإنهما يفارقان حال الصحة، ويحدث بدلهما، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهما، كما لو قال: حملك طالقٌ (١).
فَصل
٤٦٢ - إذا قال: أنا منك طالقٌ لم تطلق (٢).
ولو قال: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ، ونوى الطلاق، طلقت (٣).
والفرق: أن البينونة والتحريم تستعمل في الزوج كالزوجة.
بخلاف لفظ الطلاق، فإنها لا تستعمل إلا في الزوجة، فافترقا (٤).
٤٦٣ - إذا قال: أنت بائنٌ، ونوى الطلاق طلقت (٥).
ولو قال: أنا بائنٌ ونواه، لم تطلق (٦).
والفرق: أن الرجل يكون بائنًا من غيرها بأن يطلق أخرى، فلما لم يقل منك لم يضف التحريم إليها.
(١) انظر: المغني، ٧/ ٢٤٢، ٢٤٦، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٠، مطالب أولي النهى، ٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠.(٢) انظر: الهداية، ٢/ ٩، المقنع، ٣/ ١٥٠، الإقناع، ٤/ ١٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٠.(٣) في أحد الوجهين في المذهب.والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أن الطلاق لا يقع؛ لأن الزوج محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية، فلم يقع وإن نوى، كالأجنبي.انظر: الكافي، ٣/ ١٦٧، الإنصاف، ٨/ ٤٨٦، التنقيح المشبع، ص ٢٣٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٠، كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢.(٤) انظر: المغني، ٧/ ١٣٤، الشرح الكبير، ٤/ ٤٣١، المبدع، ٧/ ٢٨١.(٥) انظر: الهداية، ٢/ ٧، الكافي، ٣/ ١٧٢، المحرر، ٢/ ٥٤، الفروع، ٥/ ٣٨٦.(٦) انظر: المغني، ٧/ ١٣٤، الشرح الكبير، ٤/ ٤٣٢، الإنصاف، ٨/ ٤٨٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute