٤٩٥ - إذا قال: المرأة التي (١) أتزوجها طالق ثلاثًا، ثم تزوج، طلقت ثلاثًا.
ولو قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثًا، فتزوجها، لم تطلق (٢).
والفرق: أنه في الأولى عرَّفها بالنكاح، فلا تحصل معرفتها إلا به، فصار التزويج شرطًا، والطلاق مضاف إلى الملك، فوقع عند وجوده.
بخلاف الثانية، فإنه عرَّفها بالإشارة، فلم يكن التزويج تعريفًا وشرطًا، [٥٩/أ] بل عرفناها بالإشارة، فصار موقعًا للطلاق/ في الحال، ولا نكاح بينهما، فلذا لم تطلق (٣).
فَصل
٤٩٦ - إذا قال لزوجته: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت ثلاثةً معًا (٤)، طلقت طلقتين، وتنقضي عدتها بوضع الثالث (٥).
ولو ولدتهم في ثلاثة بطون طلقت ثلاثًا، وعليها العدة بالأقراء (٦).
والفرق: أن كلما تقتضي التكرار كما بيَّنا، فيقع بالأولة طلقة وتجب العدة، ويقع بالثاني أخرى لكونها في عدةٍ وتنقضي العدة بالثالث، ولم يقع به
(١) في الأصل (الذي) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١١٢/ أ، (العباسية). (٢) والصحيح في المذهب: أن الطلاق لا يقع في كلا المسألتين، لما تقدم: من أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح. في الصحيح من المذهب؛ لأن الطلاق لا يصح إلا من زوج. (٣) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٢/ أ، (العباسية). وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢١٠. (٤) أي: من حمل واحد، لكنهم خرجوا متعاقبين واحدًا بعد الآخر، كما صرح بذلك السامري في الفروق، ق، ١١٢/ ب، (العباسية). (٥) انطر: الكافي، ٣/ ٢٠٠، المغني، ٧/ ٢٠٦، الإنصاف، ٩/ ٨٢، كشاف القناع، ٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦. (٦) انظر: فروق السامري، ق، ١١٢/ ب، (العباسية).