والفرق: أن الصوم كله يجب بنيةٍ ليلًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يُجْمِع (٣) الصيام من الليل فلا صيام له " رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥)، وغيرهما (٦).
خرج النفل بما روى عن عائشة - رضي الله عنها - / قالت: دخل على رسول الله [١١/ب]- صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء، قلنا: لا، قال: إنّي إذًا صائم، رواه مسلم (٧) بقي الفرض على عموم الأول.
وأيضًا، فإن النفل يطلب تكثيره، فسهلت طريقه، كما سومح في صلاة
(١) انظر: الهداية، ١/ ٨٣، المقنع، ١/ ٣٥٩، المحرر، ١/ ٢٢٨، غاية المنتهى، ١/ ٣٥٠. (٢) قبل الزوال أو بعده. في الصحيح من المذهب. انظر: الهداية، ١/ ٨٣، المقنع، ١/ ٣٥٩، الفروع، ٣/ ٤٣، غاية المنتهى، ١/ ٣٥٠. (٣) يُجْمِع، أي: يحكم النية والعزيمة على الصيام. انظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٢٩٦. (٤) انظر: الفتح الرباني، ٩/ ٢٧٦ بلفظ: (من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له). (٥) في سننه، ٢/ ٣٢٩ - ولفظه: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له). (٦) الترمذي في سننه، ٣/ ١٠٨، والنسائي في سننه، ٤/ ١٩٦، وابن خزيمة في صحيحه، ٣/ ٢١٢، وقال محققه: إسناده صحيح. وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١١٧: صححه مرفوعًا ابن خزيمة، وابن حبان. وصححه في إرواء الغليل، ٤/ ٢٥ - ٣٠، وبسط الكلام على طرقه ومخرجيه. (٧) في صحيحه، ٣/ ١٥٩.