والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (٣).
فصل
١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف (٤)، والجرموق (٥) والعمامة.
ولا يجوز في الكبرى (٦).
والفرق: قول صفوان (٧)(أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (٨) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه
(١) انظر: المغني، ١/ ١٤٢، وقال: (لا أعلم في هذه المسألة خلافًا) وكذا قاله في الشرح الكبير، ١/ ٥٣. (٢) انظر: الهداية، ١/ ١٩، المقنع، ١/ ٦٩، الفروع، ١/ ٢٢٧. (٣) انظر: المغني، ١/ ٢٥٢، الشرح الكبير، ١/ ١٢٩. (٤) الخف: ما يلبس على الرجل من جلد خفيف، سمى بذلك لخفته. انظر: المصباح المنير، ١/ ١٧٦، المعجم الوسيط، ١/ ٢٤٧. (٥) الجرموق: بضم الجيم والميم، فارسي معرب، وهو خف صغير، يلبس فوق الخف. انظر: المطلع، ص ٢١، المعجم الوسيط، ١/ ١١٩. (٦) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٦، الكافي، ١/ ٣٥، الإقناع، ١/ ٣٦، منتهى الإرادات، ١/ ٢٢. (٧) هو صفوان بن عسَّال المرادي، من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد، غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غزوة. انظر: أسد الغابة، ٣/ ٢٤، الإصابة، ٣/ ٢٤٨. (٨) قال في معالم السنن، ١/ ١٢٠: (كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، فاستدركه بلكن، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ...).