١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح.
ولو نزعه ثم لبسه (٢)، جاز.
والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (٣).
فصل
١٨ - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل
= انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٢٢٨، المحلى، ٢/ ٧٥، تهذيب سنن أبي داود، ١/ ٢٠٩، التلخيص الحبير، ١/ ١٤٦، التعليق المغني على سنن الدارقطني، ١/ ٢٢٧. هذا وقد روى البيهقي في السنن الكبرى، ١/ ٢٨ عن ابن عمر: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك) ثم قال بعد روايته: (هو عن ابن عمر صحيح). وروى أيضًا عن ابن عمر أنه قال: (من كان به جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب). كما روي المسح على الجبائر عن عدد من أئمة التابعين كما في: مصنف عبد الرزاق، ١/ ١٦٠، مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ١٣٥. (١) انظر: المغني، ١/ ٢٧٨، الشرح الكبير، ١/ ٧٢، كشاف القناع، ١/ ١١٥. هذا وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل سوى ما ذكره المصنف فيما يأتي: ١ - أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، بخلاف غيرها، ولذا صار المسح عليها عزيمة، وعلى غيرها رخصة. ٢ - أنه يجب استيعابها بالمسح، بخلاف غيرها. ٣ - أنه يمسح عليها في الحدث الأكبر، وغيرها لا يجوز المسح عليه إلا في الأصغر. ٤ - أنه لا يشترط لبسها على طهارة في رواية في المذهب، بخلاف غيرها. انظر: المغني، ١/ ٢٧٨، المبدع، ١/ ١٥٢. (٢) أي: بعد غسل الرجل الأخرى، ليكون لبسه على طهارة كاملة. (٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ١/ ٢٨٢، الشرح الكبير، ١/ ٧٠، كشاف القناع، ١/ ١١٣.