٥٦ - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم (١).
ويتيمم عند عدم الماء (٢).
والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (٣).
بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (٤).
فَصل
٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها (٥).
وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (٦).
والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (٧)، وغيره (٨)، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها (٩).