بخلاف ما إذا كان في البلد والداه أو ولده، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسافرًا (١).
قلت: وعلة هذا أن مجاثية (٢) الإنسان لزوجته أشد من مجاثيته لولده ووالده، لتكرر داعيته إليها دونهما.
فَصل
٥٩ - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء.
ولو جمع في وقت الثانية جاز له التفريق (٣).
والفرق: أن الجمع هو المجوز لتقديم الثانية، فإذا فرق بينهما [٨/ب] خرجت/ عن كونها مجموعة، فلم يجز تقديمها.
بخلاف ما إذا جمع في وقت الثانية، فإن الأولى بنية الجمع جاز تأخيرها، والثانية مفعولة في وقتها، سواء فرق بينهما أو لم يفرق (٤).
= وقال في المغني، ٢/ ٢٩٠ في معرض الاستدلال لهذا القول بعد إيراده هذا الحديث الذي ذكره المصنف: (وقال ابن عباس: "إذا قدمت على أهل لك، أو مال، فصل صلاة المقيم "؛ ولأنه مقيم ببلد فيه أهله، فأشبه البلد الذي سافر منه). (١) انظر: فروق السامري، ق، ١٤/ ب. (٢) المجاثية: اشتقاق من جثى يجثي جثاء: إذا جلس على ركبتيه، والمراد هنا: مطلق المجالسة. انظر: لسان العرب، ١٤/ ١٣١، القاموس المحيط، ٤/ ٣١١. وأشير هنا إلى أن هذه الكلمة "مجاثية " هكذا كتبت في الأصل، بل وضع الناسخ فوقها كلمة "كذا " مشيرًا بذلك إلى أنها كتبت كذلك في النسخة التي نقل عنها، ولا يبعد أن يكون المصنف كتبها "مجالسة" فحصل فيها تحريف من بعض النساخ. والله أعلم. (٣) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٤٨، الكافي، ١/ ٢٠٣، المحرر، ١/ ١٣٥، منتهى الإرادات، ١/ ١٢٦. (٤) انظر: المغني، ٢/ ٢٧٩، الشرح الكبير، ١/ ٤٤٧ - ٤٤٨، كشاف القناع، ٢/ ٨، ١٠.