والفرق: أن قولها في الثانية اعترافٌ بالزنا، فسقط به الحد عنه، وقذفٌ له، فلزمها الحد (٢).
بخلاف قولها: بك زنيت، فإنها لم تقذفه بالزنا، بل صدقته في رميه إياها به، وعيَّنت بمن زنت (٣)، ويدل على أن هذا ليس بقذفٍ قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لماعز (٤) حين أقرَّ بالزنا: "الآن أقررت، فبمن؟ " رواه هكذا الإمام أحمد (٥) - رضي الله عنه -، ولو كان قذفًا لم يستدعه (٦) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
فَصْل
٥٥٣ - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذفٌ، لم يلزمه حد القذف.
ولو لم يقم البينة، بل لاعنها الزوج ولم تلاعن، فقذفها أجنبيٌ حُدَّ.
والفرق: أنها ثبت زناها، فزال إحصانها، فلم يجب بقذفها حدُّ.
(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق. (٢) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق. (٣) انظر: المغني، ٧/ ٤٤٧، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣٥، المبدع، ٩/ ٩٥، كشاف القناع، ٦/ ١١٣. (٤) ابن مالك الأسلمي، وقيل: إن اسمه غريب، وماعز لقبه، قال في حقه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد رجمه، كما في صحيح مسلم، ٥/ ١١٩: (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمةٍ لوسعتهم). انظر ترجمته في: أسد الغابة، ٤/ ٢٧٠، الإصابة، ٦/ ١٦. (٥) انظر: الفتح الرباني، ١٦/ ٨٦ - ولفظه: (إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟)، ورواه بهذا اللفظ أيضًا أبو داود، ٤/ ١٤٥. وانظر الحديث في: صحيح البخاري، ٤/ ١٧٧، صحيح مسلم، ٥/ ١١٧. (٦) أي: لم يستدعه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للفظ يكون به قاذفًا؛ لأن القذف محرمٌ، والنبيّ - صلى الله عليه وسلم - منزه عن أن يدعو إلى محرمٍ. انظر: فروق السامري، ق، ٩٦/ ب.